الشيخ الأنصاري

122

كتاب الطهارة

وفي المنتهي : لو وضعت شيئاً تبيّن فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعاً « 1 » ، انتهى . ويؤيّده : ما دلّ على أنّه حيض محتبس « 2 » ، فلا ينبغي الإشكال في حكم المضغة ، فضلًا عن إنكاره ، كما عن المحقّق الأردبيلي في شرح الكتاب ، حيث قال : إنّ الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاسٍ وإنْ علم كونها مبدأ آدمي ؛ لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك « 3 » ، انتهى . وأمّا العَلَقة ، فقد عرفت دعوى الإجماع عليها من التذكرة ، ونحوها عن شرح الجعفرية « 4 » لكن مع التقييد فيها كما عرفت بالعلم بكونها منشأ آدمي ، وحينئذٍ فيرتفع الخلاف فيه بعد ملاحظة استناد المانع إلى عدم العلم بكونه مبدأ نشء آدميّ كما عن المعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » وغيرهما « 7 » ، ومن هنا أنكر الشارح في الروض على من توقّف في الحكم مع فرض العلم بكونها مبدأ نشء « 8 » . نعم ، ربما يستند في المنع إلى عدم صدق الولادة عرفاً ولكن الفرق بين

--> « 1 » المنتهي 2 : 427 . « 2 » انظر الوسائل 2 : 576 ، الباب 30 من أبواب الحيض . « 3 » مجمع الفائدة 1 : 169 . « 4 » حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 400 . « 5 » المعتبر 1 : 252 . « 6 » المنتهي 2 : 428 . « 7 » راجع الذكرى 1 : 259 . « 8 » روض الجنان : 88 .